السيد الخميني

532

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

عشرة أشياء من الميتة ذكيّة . . . 157 ، 160 العصير العنبي إذا نشّ وغلى يحرم 137 علّة غُسل الميّت أنّه يغسّل ليتطهّر وينظّف عن أدناس أمراضه 102 عند موته وعند غسله 110 غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإحرام 174 الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة ، والباقي سنّة 176 الغُسل في سبعة عشر موطناً . . . 170 الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة 174 الغسل من سبعة : من الجنابة ، وهو واجب ، ومن غسل الميّت . . . 177 ، 183 فإذا أخذت عصيراً فطبخته حتّى يذهب الثلثان . . . فكل واشرب 317 فإذا برد فعليه الغسل . . . 173 فإذا نشّ . . . فدعه 319 فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين 152 فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة 232 فالقني في البيت 460 فإنّ اللَّه تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته 91 فإن رأيت في منقاره دماً . . . 222 فإن كان ممّا يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله وشعره . . . 73 فإنّك تقول : إنّه دابّة تمشي على أربع ، وليس هو في حدّ الحيتان 91 فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه 201 فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقي الثلث 288 ، 316 فذروه ؛ فإنّه ميْت 126 ، 134 فرضيا بينهما بروح القدس ، فلمّا انتهيا إليه قصّ آدم عليه قصّته . . . 287 ، 316